الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (2/ 407):
"وإن بدأ بالمروة وختم بالصفا حتى فرغ أعاد شوطًا واحدًا؛ لأنّ الذي بدأ فيه بالمروة، ثم أقبل منها إلى الصفا لايعتد به وإن ترك السعي فيما بين الصفا والمروة رأسًا في حج أو عمرة فعليه دم، و كذلك إن ترك منه أربعة أشواط، وإن ترك ثلاثة أشواط أطعم لكل شوط مسكينًا نصف صاع من حنطة إلا أن يبلغ ذلك دمًا".