كما فی بدائع الصنائع "(ومنها) وهو شرط انعقاد البيع للبائع أن يكون مملوكا للبائع عند البيع فإن لم يكن لا ينعقد وإن ملكه بعد ذلك بوجه من الوجوه إلا السلم خاصة، وهذا بيع ما ليس عنده،و 'نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم".
(فصل: وأما الذی یرجع إلی المعقود علیه،340/4، ط: مکتبة الوحیدیة)-
و فی رد المحتار (و يقول) البائع (قام علي بكذا وكذا يضم إلى رأس المال ما يوجب زيادة فيه حقيقة أو حكما أو اعتاده التجار) كأجرة السمسار، هذا هو الأصل".
(باب المضارب يضارب،ج:5،ص:658،ط:سعيد)-
وفیہ ایضاً:"(المرابحة) مصدر رابح وشرعا (بيع ما ملكه)من العروض ولو بهبة أو إرث أو وصية أو غصب فإنه إذا ثمنه (بما قام عليه وبفضل) مؤنة وإن لم تكن من جنسه".
(کتاب البیوع،باب المربحة والتولیة،ج:5،ص:132/ 133،ط:سعید)-