کما فی بدائع الصنائع:"فالمحرم لايلبس المخيط جملة".(كتاب الحج ،فصل محظورات الإحرام،ج:2،ص:183،ط:رشيدية)
و فی الفتاوی الحندیہ:"ولو اضطر المحرم إلى لبس ثوب فلبس ثوبين فإن لبسهما على موضع الضرورة فعليه كفارة واحدة وهي كفارة الضرورة .....ولو لبس ثوبا للضرورة ثم زالت الضرورة فداوم على ذلك يوما أو يومين فما دام في شك من زوال الضرورة لا يجب عليه إلا كفارة الضرورة، وإن تيقن بزوال الضرورة فعليه كفارتان كفارة ضرورة وكفارة اختيار هكذا في البدائع".(كتاب المناسك ،الباب الثامن في الجنايات وفيه خمسة فصول،الفصل الثاني في اللبس،ج:1،ص:242،ط:ماجدية)
و فی الشامیۃ:"ذكر في حاشية المدني لا يمنع المار داخل الكعبة وخلف المقام وحاشية المطاف، لما روى أحمد وأبو داود عن «المطلب بن أبي وداعة أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة» وهو محمول على الطائفين فيما يظهر لأن الطواف صلاة، فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين انتهى.(كتاب الصلاة ،باب الاستخلاف،فروع مشى المصلي مستقبل القبلة هل تفسد صلاته،ج:1،ص:635)
کما فی رد المحتار: (أو) مروره (بين يديه) إلى حائط القبلة (في) بيت و (مسجد) صغير، فإنه كبقعة واحدة (مطلقاً) ..."الخ
قال ابن عابدين رحمه الله: " (قوله: في بيت) ظاهره ولو كبيراً. وفي القهستاني: وينبغي أن يدخل فيه أي في حكم المسجد الصغير الدار والبيت. (قوله: ومسجد صغير) هو أقل من ستين ذراعاً، وقيل: من أربعين، وهو المختار، كما أشار إليه في الجواهر، قهستاني". (كتاب الصلاة ،باب الاستخلاف،فروع مشى المصلي مستقبل القبلة هل تفسد صلاته،ج:1،ص:634)
و فیھہ : أیضا:"(وأخذ) الطائف (عن يمينه مما يلي الباب) فتصير الكعبة عن يساره لأن الطائف كالمؤتم بها والواحد يقف عن يمين الإمام، ولو عكس أعاد مادام بمكة فلو رجع فعليه دم وكذا لو ابتدأ من غير الحجر كما مر قالوا ويمر بجميع بدنه على جميع الحجر (جاعلا) قبل شروعه.
وفي الرد:(قوله وكذا لو ابتدأ من غير الحجر) أي يعيده وإلا فعليه دم وهذا على القول بوجوبه كما أشار إليه بقوله كما مر أي في الواجبات (قوله قالوا إلخ) قال في البحر: ولما كان الابتداء من الحجر واجبا كان الابتداء في الطواف من الجهة التي فيها الركن اليماني قريبا من الحجر الأسود متعينا، ليكون مارا بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود، وكثير من العوام شاهدناهم يبتدئون الطواف وبعض الحجر خارج عن طوافهم فاحذره اهـ".(كتاب الحج، فصل في الإحرام وصفة المفرد،ج:2،ص:494،ط:سعيد)
وفيه أيضا:
"(و) بشرط (نية الحج عنه) أي عن الآمر فيقول: أحرمت عن فلان ولبيت عن فلان، ــ ولو نسي اسمه فنوى عن الآمر صح، وتكفي نية القلب."
(كتاب الحج،باب الحج عن الغير، ج:2،ص:598،ط:سعيد)