ففي الدر المختار:(والجماعة سنة مؤكدة للرجال) (إلی قوله) ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن (إلى قوله ) أو جنيا في مسجد أو غيره اھ (1/ 552)۔
و في حاشية ابن عابدين: (قوله في مسجد أو غيره) قال في القنية: واختلف العلماء في إقامتها في البيت والأصح أنها كإقامتها في المسجد إلا في الأفضلية. اهـ. (1/ 554)۔
و في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ولا فرق في ذلك بين أن يكون في المسجد أو بيته حتى لو صلى في بيته بزوجته أو جاريته أو ولده فقد أتى بفضيلة الجماعة اھ (1/ 366)۔