و فی رد المحتار: "(من خرج من عمارة موضع إقامته) من جانب خروجه (قاصدًا) و لو كافرًا، ومن طاف الدنيا بلا قصد لم يقصر (مسيرة ثلاثة أيام ولياليها) من أقصر أيام السنة و لا (صلى الفرض الرباعي ركعتين) وجوبا لقول ابن عباس: «إن الله فرض على لسان نبيكم صلاة المقيم أربعًا (حتى يدخل موضع مقامه)".
(کتاب الصلوۃ، باب صلوۃ المسافر، ج:2، ص:122/ 123، ط:ایج ایم سعید)