Muslim Fatawa

Online Fatwa Services

Fatwa No :
377
| Date :
2026-01-07
الحیاة الاجتماعیة / مسائل الاولاد واحکامھم / قضايا تتعلق بالأطفال

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

مأخَذُ الفَتوی

کما فی رد المحتار: (بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال) والأصل هو الإنزال (والجارية بالاحتلام والحيض والحبل) ولم يذكر الإنزال صريحا لأنه قلما يعلم منها (فإن لم يوجد فيهما) شيء (فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى) لقصر أعمار أهل زماننا (وأدنى مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين) هو المختار كما في أحكام الصغار،
(قوله: لقصر أعمار أهل زماننا) ولأن «ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وسنه أربعة عشر فرده، ثم يوم الخندق وسنه خمسة عشر فقبله» ولأنها العادة الغالبة على أهل زماننا، وغيرهما احتياط فلا خلاف في الحقيقة والعادة إحدى الحجج الشرعية فيما لا نص فيه نص عليه الشمني وغيره در منتقى."(کتاب الحجر،‌‌فصل بلوغ الغلام بالاحتلام،ج:6،ص:153/154،ط:سعید)
و فی الفقہ الاسلامی وأدلتہ للزحیلی: البلوغ: يحدث البلوغ إما بالأمارات الطبيعية أو بالسن. أما الأمارات أو العلامات الطبيعية، فاختلفت المذاهب في تعدادها: فقال الحنفية : يعرف البلوغ في الغلام بالاحتلام، وإنزال المني، وإحبال المرأة. والمراد من الاحتلام هو خروج المني في نوم أو يقظة، بجماع أو غيره....
ويعرف البلوغ في الأنثى بالحيض لخبر رواه الخمسة إلا النسائي: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" أو بالحبل لأن الحمل دليل على إنزال المرأة فيحكم ببلوغها منذ حملت. وأدنى مدة البلوغ للغلام اثنتا عشرة سنة، وللأنثى تسع سنين، وهو المختار عند الحنفية.
فإذا لم يحصل بلوغ طبيعي، ثبت البلوغ بالسن، فمتى بلغ الولد (ذكرا أو أنثى) سن الخامسة عشرة فقد بلغ الحلم على المفتى به، وهو سن المراهقة."
(‌‌الفصل الثامن عشر: الحجر،‌‌المبحث الثاني أسباب الحجر،‌‌المطلب الأول،ج:6،ص:4473،ط:دار الفكر)

And Allah knows best
Darulifta Muslim Fatawa

Fatwa No 377 Verify Now
| | |
1    1
Тектеш фатвалар الفتاوى ذات صلة
...
Тектеш тема مواضيع ذات صلة