و فی الشامیة : فالمضمضة إصطلاحًا إستیعاب الماء جمیع الفم (إلی قوله) و اراد أن المبالغة المذكورة لیست نفس الإستیعاب (إلی قوله) قلت : فالأحسن ان یقال ، أن التعبیر بغسل الفم و الأنف أدل علی الإستیعاب من المضمضة و الإستنشاق بالنظر الی المعنی اللغوی تأمل . (ج۱، ص۱۱۵ – ۱۱۶)۔
و فیه ایضًا : فان المضمضة ادارة الماء فی الفم ثم مجه ، و الغسل لا یدل علٰی ذٰلك ، و اجاب فی النهر بأن كون المج شرطا فیها هو روایة عن الثانی و الأصح أنة لیس بشرط ، لما فی الفتح . (ج۱، ص۱۱۶)۔
و فی رد المحتار : تحت (قوله المتحرك) قيد به لما قال الكرخي إذا سقطت ثنية رجل فإن أبا حنيفة يكره أن يعيدها ، و يشدها بفضة أو ذهب ، و يقول : هي كسن ميتة ، و لكن يأخذ سن شاة ذكية يشد مكانها ، و خالفه أبو يوسف ، فقال : لا بأس به ، و لا يشبه سنّه سنّ ميتة ، استحسن ذلك ، و بينهما فرق عندي و إن لم يحضرني اهـ إتقاني . زاد في التتارخانية : قال بشر : قال أبو يوسف : سألت أبا حنيفة عن ذلك في مجلس آخر فلم ير بإعادتها بأساً . (6/ 362)۔